العلامة الحلي

154

منتهى المطلب ( ط . ج )

والحرم ، والمحلّ في الحرم ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال عمر ، وابن عبّاس ، وأكثر أهل العلم « 1 » . وقال أبو سعيد الخدريّ : هو من صيد البحر « 2 » . وقال عروة : هو من نثرة حوت « 3 » ، وعن أحمد روايتان « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر ، أنّه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك ؟ قال : درهمان ، قال : بخّ درهمان خير من مائة جرادة « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : « لا » « 6 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المحرم لا يأكل الجراد » « 7 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه مرّ على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون ، فقال : « سبحان اللّه وأنتم محرمون ؟ ! » فقالوا :

--> ( 1 ) الأمّ 2 : 196 ، المدوّنة الكبرى 1 : 444 ، المحلّى 7 : 230 - 232 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المجموع 7 : 331 و 440 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 490 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 . ( 2 ) المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 316 . ( 3 ) المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 316 ، المجموع 7 : 331 . ( 4 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 316 ، الكافي لابن قدامة 1 : 556 ، الفروع في فقه أحمد 1 : 237 ، الإنصاف 3 : 490 . ( 5 ) أورده الشافعيّ في الأمّ 2 : 196 ، والمزنيّ في مختصره ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 72 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 545 ، والشرح الكبير بهامش المغني 3 : 316 ، وابن حزم في المحلّى 7 : 230 . في الجميع عن عمر . ( 6 ) التهذيب 5 : 363 الحديث 1261 ، الوسائل 9 : 84 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 7 ) التهذيب 5 : 363 الحديث 1262 ، الوسائل 9 : 84 الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .